الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ- تؤلف في مؤسسة تشجيع الاستثمار لجنة تسمى ( لجنة الحوافز الاستثمارية ) برئاسة المدير التنفيذي للهيئة وعضوية
كل من:-
1- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار نائبا للرئيس.
2- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
3- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل.
4- المدير العام لدائرة الجمارك.
5- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.
6- ممثل عن القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ب- تعين اللجنة من بين موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار امين سر لها يتولى تنظيم سجلاتها وحفظها وتدوين قراراتها وتوقيعها
من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.