الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003
أ- يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
2- بناء على طلب خطي مقدم إلى المجلس من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة
الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسـلمه لهذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
ب- لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت
مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الاعضاء الحاضرين.