نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4606، ص 3255
- نُشر
- 16 حزيران 2003
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255)
حياة القانون
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) ساري
رقم 70 لسنة 2003 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255، نُشر في 16 حزيران 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الغرفة: غرفة تجارة الأردن. الهيئة العامة: الهيئة العامة …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة تجارة الأردن) تتمتع بشخصية اعتباريــة ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض …
المادة 4
تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:- أ- المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها. ج- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. د- تعزيز التعاون بين …
المادة 5
تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها. ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية …
المادة 6
المادة 7
الهيئة العامة المادة7- تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية واربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم الممثل المشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من …
المادة 8
تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة سياسة الغرفة المقدمة اليها من المجلس. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة. ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة. د- تعيين مدقق …
المادة 9
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل …
المادة 10
أ- يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 2- بناء على طلب خطي مقدم إلى المجلس من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة اغلبية الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا …
المادة 14
مجلس ادارة الغرفة المادة14- أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام …
المادة 15
يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب إليها. ج- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تجارية عضواً في الهيئة العامة لاي غرفة تجارية أو رئيساً لهيئة …
المادة 16
المادة 17
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة. ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها. د- رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم. هـ- دعوة الهيئة …
المادة 18
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم إلى الرئيس من (25%) من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ …
المادة 19
إذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب قاهرة يقدرها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين زوال هذه الأسباب وانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 20
أ- اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي …
المادة 21
الشؤون المالية والادارية للغرفة المادة21- تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء الغرفة وتنتهي …
المادة 22
تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:- أ- نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب- عوائد استثمار أموالها. ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ …
المادة 23
الغرف التجارية المادة23- تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:- أ- الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وهي:- 1- غرفة تجارة عمان. 2- غرفة تجارة اربد. 3- غرفة تجارة الزرقاء. 4- غرفة …
المادة 24
تتمتع الغرف التجارية بالشخصيـة الاعتبـارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقـولة وغيـر المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات …
المادة 25
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة ، بما في ذلك المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بالانتساب إلى الغرفة التجارية التي يقع متجر أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر أي من تلك …
المادة 26
أ- تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق مايلي:- 1- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية. 3- المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية. ب- …
المادة 27
أ- يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا للانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 28
أ- تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها. ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام والصلاحيات التالية:- 1- …
المادة 29
أ- يتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه0 ب- تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة التجارية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيساً …
المادة 30
يتولى مجلس إدارة الغرفة التجارية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة التجارية. ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه. ج- تنفيذ أهداف الغرفة التجارية ومهامها. د- إعداد …
المادة 31
على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ، حل اي من الغرف التجارية وذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او ادارية سيئة وفي هذه الحالة تؤول اموالها وموجوداتها …
المادة 32
تطبق على الغرفة التجارية الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون والمبينة تالياً:- أ- شروط عضوية المجلس وشغورها. ب- فقد المجلس لنصابه القانوني او حله0 ج- اجتماعات المجلس. د- اجتماعات الهيئة العامة. هـ- بدء السنة المالية …
المادة 33
أحكـام انتقالـية المادة33- يشكل الوزير لجانا لادارة شؤون الغرفة والغرف التجارية ،حسب مقتضى الحال ، الى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون وخلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار …
المادة 34
المادة 35
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. ب- تحديد الموارد المالية للغرف التجارية. ج- تحديد رسوم التصديق على الفواتير …
المادة 36
المادة 37
أ- يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون. ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تعتبر الغرفة الخلف القانوني …
المادة 38
اسأل مساعدك عن قانون غرف التجارة (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.