التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الغرفة: غرفة تجارة الأردن. الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. الرئيس: رئيس المجلس. الغرف التجارية: أي غرفة تجارية ورد النص عليها في المادة (23) من هذا القانون. التجارة: الاعمال التجارية البرية والبحرية وفقا لاحكام قانون التجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة والمناجم والبترول والكهرباء0 القطاع التجاري: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع التجارة كما تحدد بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون. المؤسسة التجارية: أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل خمسة آلاف دينار فاكثر0 المؤسسة الصغيرة: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل يقل عن خمسة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 2 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية