التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003

أ- اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات او الذي يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية وفقا لاحكام المــــادة (14) من هذا القانون ، وحسب مقتضى الحال ، وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس. ب-1- اذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة الى ان يتم تشكيل مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء. 2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 20 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية