التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003

أ- تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها. ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام والصلاحيات التالية:- 1- انتخاب مجلس ادارتها. 2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها. 3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية. 4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها. 5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل. 6- الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.

الإحالة

المادة 28 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية