التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع الأول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين ، ويكون النصاب للاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور. ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية