التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003

مجلس ادارة الغرفة المادة14- أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون. 2- ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع وفق احكام هذا القانون. 3-ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية يمثل عدداً من المؤسسات التجارية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- اذا كانت المؤسسة التجارية المشار اليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع تجاري فيتم تمثيلها في قطاع تجاري واحد تختاره لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 14 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية