التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة. ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها. د- رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم. هـ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي ومناقشة توصياتها. و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم. ز- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها. ح- تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضاء المجلس مناصفة بين الغرف التجارية والقطاعات التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه او يفوضه المجلس بها. ط- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم. ي- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد. ك- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ل- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع التجاري في المملكة.

الإحالة

المادة 17 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية