الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003
الغرف التجارية
المادة23-
تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:-
أ- الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وهي:-
1- غرفة تجارة عمان.
2- غرفة تجارة اربد.
3- غرفة تجارة الزرقاء.
4- غرفة تجارة العقبة.
5- غرفة تجارة السلط.
6- غرفة تجارة جرش.
7- غرفة تجارة المفرق.
8- غرفة تجارة الكرك.
9- غرفة تجارة الطفية.
10- غرفة تجارة مادبا.
11- غرفة تجارة معان.
12- غرفة تجارة المزار الجنوبي.
13- غرفة تجارة الشونة الجنوبية.
14- غرفة تجارة الرصيفة.
15- غرفة تجارة الرمثا.
ب- غرفة تجارة عجلـون المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .