التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 325516 حزيران 2003

الغرف التجارية المادة23- تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:- أ- الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وهي:- 1- غرفة تجارة عمان. 2- غرفة تجارة اربد. 3- غرفة تجارة الزرقاء. 4- غرفة تجارة العقبة. 5- غرفة تجارة السلط. 6- غرفة تجارة جرش. 7- غرفة تجارة المفرق. 8- غرفة تجارة الكرك. 9- غرفة تجارة الطفية. 10- غرفة تجارة مادبا. 11- غرفة تجارة معان. 12- غرفة تجارة المزار الجنوبي. 13- غرفة تجارة الشونة الجنوبية. 14- غرفة تجارة الرصيفة. 15- غرفة تجارة الرمثا. ب- غرفة تجارة عجلـون المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 23 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية