التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003

يجوز للهيئة في سبيل قيامها بمهامها:- أ- الطلب من أي مؤسسة استثمارية تزويدها بأي معلومات تطلبها منها ذات علاقة بأعمالها 0 ب- الطلب من أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة او أي جهة كانت تزويدها بالمعلومات والاحصائيات والبيانات اللازمة شريطة مراعاة سريتها وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة على ان يتم تزويد هذه المعلومات بالسرعة الممكنة.

الإحالة

المادة 12 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية