الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003
يهدف هذا القانون الى تنمية البيئة الاستثمارية وتنظيمها والى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة وفق
استراتيجية عامة للاستثمار يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003
الإحالة
المادة 3 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3271)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.