الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003
أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود ولها حق التقاضي ، وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام
المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة بالوزير.
ج- يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس.