الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل
وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ب- تحدد الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية0
ج- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون
له حق التصويت0
د- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها
وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين0