التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003

أ- للهيئة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها. 2- دراسة الاستراتيجيات والسياسات واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بهدف دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها. 3- دراسة واقتراح التدابير التي من شأنها زيادة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها. 4- دراسة واقتراح السياسات والاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي والتنظيم الحكومي لهما لتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بهما وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك تقييم ومراجعة اجراءات تسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من مطابقتها لافضل الممارسات الدولية 0 5- دراسة الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمؤسسات الاستثمارية واقتراح تعديلها وتطويــرهــا. 6- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار والانشطة الاقتصادية والقطاعات الانتاجية. 7- تقييم اداء المؤسسات الاستثمارية ، بناء على طلب الوزير ، وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة. 8- تقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الاستثمارية ، او غيرها من المؤسسات والجهات التي يحددها الوزير لتمكينها من تطبيق السياسات الاستثمارية والتجارية وتحقيق اهدافها وغاياتها0 ب- ترفع التقارير والتوصيات التي تعد في الهيئة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية