الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة والمادة (17) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي
لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على
اختلاف انواعها وفي كل ما لها وما عليهــا من حقوق والتزامات وفي ما ارتبطت به من عقود واتفاقات.
ب-1- اعتبارا من التاريخ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز اقامة أي دعوى للمطالبة بأي التزام نشأ
واحدث آثاره على مؤسسة تنمية الصادرات ، على ان لا يؤثر ذلك على الدعاوى المنظورة قبل ذلك التاريخ امام المحاكم المختصة
، ولهذه الغاية ينشأ صندوق يودع فيه مبلغ من اموال مؤسسة تنمية الصادرات حسبما يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير لدفع الاستحقاقات التي قد تترتب نتيجة لهذه الدعاوى.
2- تعتبر عوائد اموال الصندوق ايرادا للخزينة العامة.
ج-1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم ممثلا عن اتحاد غرف
التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل أي منهما وتتولى هذه اللجنة تسوية الامور المالية
المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات.
2- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها.
د- للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الاحكام والاسس
والشروط التي تحدد بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.