نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4606، ص 3281
- نُشر
- 16 حزيران 2003
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3281)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الهيئة: الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية. المؤسسة: المؤسسة …
المادة 3
المادة 4
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في …
المادة 5
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك. ب- تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها …
المادة 6
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي. 2- المدير التنفيذي للهيئة. 3- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية. 4- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار. 5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية. ب- المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار في المملكة ورفع توصياته بشأنها الى الهيئة. ج- …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف …
المادة 9
المادة 10
المادة10 - أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة …
المادة 11
أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صــادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف …
المادة 12
أ-1- تقدم المؤسسة الى الوزير تقريرا نصف سنوي عن اعمالها وانجازاتها على ان يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل هذه الصعوبات ، وعلى الوزير ان يحيل هذا التقرير الى الهيئة لابداء الرأي فيه. 2- على المؤسسة ان تأخذ ملاحظات الهيئة بعين …
المادة 13
المادة 14
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في الحادي …
المادة 15
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى. ج- المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …
المادة 16
المادة 17
أ- يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا …
المادة 18
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة والمادة (17) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها …
المادة 19
يلغى ( قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية ) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.