الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة: الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
المؤسسة: المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
المشروع الاقتصادي: أي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدمي قائم في المملكة.
مؤسسة تنمية الصادرات: مؤسسة تنمية الصادرات والمركز التجارية الاردنية المنشأة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1972
وتعديلاته.