الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003
أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صــادرة وفقا
لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي
للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس0
5- اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة.
ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي
المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.