التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3281
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الهيئة: الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية. المؤسسة: المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. المشروع الاقتصادي: أي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدمي قائم في المملكة. مؤسسة تنمية الصادرات: مؤسسة تنمية الصادرات والمركز التجارية الاردنية المنشأة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1972 وتعديلاته.

الإحالة

المادة 2 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية