التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3281
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائيــة المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية. ب- ترتبط المؤسسة بالوزير. ج- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشئ فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس 0

الإحالة

المادة 4 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية