التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره. ب- التصديق على البيانات الختامية للجمعية المقدمة من المجلس. ج-مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية واقرارها. د-اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية على ان لا يكون من اعضاء المجلس او أي من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او شريكاً في شركة مع أي من اعضاء المجلس. هـ- انتخاب رئيس المجلس واعضائه. و-الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الجمعية والمقترحة من المجلس. ز- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة يتم اقتراحها في اجتماع الهيئة العامة وتوافق على ادراجها في جدول الاعمال.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية