التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

أ-يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية السنوية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدة لا تزيد على سبعة ايام من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور. ب- يكون التصويت في الهيئة العامة علنياً باستثناء الانتخابات الدورية لاعضاء المجلس فتكون سرية ، الا انه يجوز ان تتخذ القرارات بطريقة الاقتراع السري اذا قرر اكثر من ربع المحاسبين القانونيين الحاضرين ذلك. ج- تتخذ قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي باكثرية اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين.

الإحالة

المادة 14 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية