التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية. ب-ترسيخ قواعد السلوك المهني. ج- التنسيب للهيئة العليا باعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات. د-التعاون مع الهيئة العليا في اعداد مشروعات التشريعات ، واقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بالمهنة. هـ- التنسيب للهيئة العليا بالغاء اجازة المزاولة. و- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه بما في ذلك لجنة التفتيش على مكاتب المحاسبين القانونيين المزاولين. ح-شؤون التقاعد والتعاون والتأمين الصحي والاسكان وتحصيل عوائدها وذلك بموجب تعليمات يضعها المجلس وتوافق عليها الهيئة العامة وتصادق عليها الهيئة العليا على ان تتضمن هذه التعليمات حق المجلس في تفويض هذه الصلاحية الى لجنة ادارة أي صندوق او التعاقد مع أي جهة اخرى لهذه الغاية 0 ط-النظر في النزاعات بين المحاسبين القانونيين المتعلقة بمزاولة المهنة وبين المحاسبيـن القانونيين وعملائهم ، واقرار التسويات المناسبة بشأن هذه النزاعات. ي- وضع اسس تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم. ك-أي امور اخرى ذات علاقة بعمل الجمعية.

الإحالة

المادة 17 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية