التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

مجلس ادارة الجمعية المادة16- أ- يتألف مجلس ادارة الجمعية من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق. ج- يجوز اعادة انتخاب الرئيس او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لاي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الاخيرة.

الإحالة

المادة 16 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية