التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على اجازة المزاولة توافر الشروط التالية:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ج-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالاخلاق او الامانة. د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية:- 1-شهادة جامعية تخصص محاسبة. 2-شهادة كلية مجتمع ( الدبلوم ) تخصص محاسبة. 3-شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على ان تتضمن الحد الادنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة ، ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الادنى المطلوب بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية. 4-شهادة في المهنة من المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها والمعترف بها من الهيئة العليا بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية اذا كان حاصلا على شهادة جامعية. هـ-ان يستكمل متطلبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضاه. و-ان يجتاز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص بما في ذلك الامتحان بالتشريعات الاردنية ذات العلاقة بالمهنة.

الإحالة

المادة 22 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية