الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003
أ- يقدم طلب اجازة المزاولة الى لجنة الترخيص على الانموذج المعتمد من الهيئة العليا لهذه الغاية مرفقا به الشهادات
والوثائق المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-على لجنة الترخيص رفع تنسيبها بشأن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والمستكمل الشروط الى الهيئة
العليا خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وعلى الهيئة العليا ان تصدر قرارها بشأنه في اول اجتماع تعقده
0
ج- اذا وافقت الهيئة العليا على الطلب فعلى مقدمه استكمال اجراءات تسجيله محاسبا قانونيا في الجمعية خلال ستين يوما
من تاريخ تبلغه قرار الموافقة والا تعتبر الموافقة ملغاة حكما.
د- اذا رفضت الهيئة العليا الطلب يجوز لمقدمه الطعن بقرارها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه
هذا القرار.
هـ-لا يحول رفض الطلب دون تقديم طلب جديد اذا زالت الاسباب التي ادت الى رفضه.