الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003
الجهات الملزمة بتعيين محاسب قانوني
المادة30-
أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم الجهات المبينة ادناه باختيار محاسب قانوني مسجل في سجل المحاسبين القانونيين
المزاولين لغايات تدقيق حساباتها:-
1-الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالاسهم.
2-شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها او حجم مبيعاتها السنوية على مائة الف دينار.
3-المؤسسات او الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4-النقابات والجمعيات التي تؤسس بمقتضى التشريعات المعمول بها.
5-الاندية التي تحدد بموجب قرار صادر عن الهيئة العليا.
6-المؤسسة المسجلة وفقا لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستنادا لقرار تتخذه الهيئة العليا بناء على تنسيب
مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
7-المؤسسات والشركات المسجلة وفقا لاحكام قانون المناطق الحرة المعمول به.
ب-تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق باعمال المحاسبة
ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها او حجم مبيعاتها السنوية مليون دينار
ويتم تنفيذ احكام هذه الفقرة بما في ذلك تاريخ البدء في تطبيقها بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة العليا لهذه
الغاية.
ج- على كل من تخلف عن تعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة دفع غرامة الى الجمعية مقدارها
ثلاثة دنانير عن كل يوم يتخلف فيه عن ذلك بعد ثلاثة اشهر من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (31)
من هذا القانون.