التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

على أي جهة ملزمة بتعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام المادة (30) من هذا القانون:- أ-توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون قابلة للتمديد سنة اخرى بقرار من الهيئة العليا ، اما توفيق اوضاع الشركات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون فيتم بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا. ب-تزويد الجمعية باسم المحاسب القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختياره.

الإحالة

المادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية