الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003
أ- تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
1-رسوم التسجيل واعادة التسجيل.
2-رسوم مزاولة المهنة السنوية.
3-رسوم التدريب والامتحانات.
4-بدل اصدار اجازة المزاولة والبطاقة المهنية واي وثائق اخرى يصدرها المجلس.
5-المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
6-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية او تستثمرها.
7-عوائد انشطة الجمعية.
8-بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية كما يحددها المجلس.
9-نسبة او مبلغ مقطوع من اتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد أي منهما بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام
هذا القانون.
10-بدل الاشتراك في مجلة الجمعية واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس.
11-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
ب- تستوفي الجمعية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد مقدارها وكيفية استيفائها وسائر الامور
المتعلقة بها بموجب النظام الداخلي للجمعية.