التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

أ- تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- 1-رسوم التسجيل واعادة التسجيل. 2-رسوم مزاولة المهنة السنوية. 3-رسوم التدريب والامتحانات. 4-بدل اصدار اجازة المزاولة والبطاقة المهنية واي وثائق اخرى يصدرها المجلس. 5-المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 6-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية او تستثمرها. 7-عوائد انشطة الجمعية. 8-بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية كما يحددها المجلس. 9-نسبة او مبلغ مقطوع من اتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد أي منهما بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون. 10-بدل الاشتراك في مجلة الجمعية واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس. 11-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس. ب- تستوفي الجمعية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد مقدارها وكيفية استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب النظام الداخلي للجمعية.

الإحالة

المادة 39 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية