التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

أ- يضع المجلس موازنة تقديرية للجمعية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة مرفقة بالتقرير السنوي للمجلس والبيانات المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السابقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية لمناقشتها والتصديق عليها. ب- اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب من الاسباب يستمر المجلس في الانفاق على اساس الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الموازنة التقديرية الجديدة.

الإحالة

المادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية