التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

أ- تصبح الجمعية الخلف القانوني والواقعي لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتنتقل اليها جميع موجوداتها وحقوقها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون. ب-يعتبر المسجلون في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين والمسددين لجميع الالتزامات المترتبة عليهم مسجلين حكما في الجمعية.

الإحالة

المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية