التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية وذلك خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون على ان يتضمن بصورة خاصة ما يلي:- 1-مجالات مزاولة المهنة وشروط مزاولة كل منها واحكامها وحقوق المحاسبين القانونيين بمجالاتهم المختلفة والالتزامات المترتبة عليهم. 2- الاحكام المتعلقة بالتعليم المستمر للمحاسب القانوني. 3- تحديد اختصاصات لجان التفتيش التي يشكلها المجلس واسلوب عملها. 4- شروط تأسيس شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين والمؤهلات المطلوبة ومسؤولية الشركة والمحاسبين القانونيين فيها واي امور اخرى تتعلق فيها. ب-النظام الداخلي للجمعية على ان يتضمن على وجه الخصوص مايلي:- 1-شروط الترشيح لعضوية المجلس واجراءاته وجميع الامور المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك تمثيل جميع مجالات المهنة في المجلس وحالات فقد العضوية واثارها والاستقالة من المجلس. 2-توزيع المهام بين اعضاء المجلس وتحديد صلاحيات الرئيس ونائبه وصلاحيات امين السر وامين الصندوق والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والادارية والقانونية وكيفية عقد الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات واي امور اخرى تتعلق بعمل المجلس. 3-تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها الجمعية وكيفية فرضها واستيفائها وتحصيلها وانفاقها والاجراءات المتعلقة بذلك. 4-انشاء فروع او فتح مكاتب للجمعية في أي مكان في المملكة.

الإحالة

المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية