التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 رقم 75 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3322
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 332216 حزيران 2003

أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية ، وان ينيب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في أي منطقة من مناطق البادية.

الإحالة

المادة 3 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 رقم 75 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية