نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 رقم 75 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4606، ص 3322
- نُشر
- 16 حزيران 2003
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 رقم 75 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3322)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية. المجلس: مجلس امناء الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير الصندوق. البادية: …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية …
المادة 4
يهدف الصندوق بصورة خاصة الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة ابنائها واستثمار قدراتهم وامكاناتهم البشرية وذلك من خلال :- أ- اقامة المشاريع الانتاجية او دعم اقامتها ودعم جهود وبرامج تنفيذها. ب- دعم …
المادة 5
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها. ب- تأسيس الجمعيات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع حصصه …
المادة 6
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز الاحد عشر من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص يعينون بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية. ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق. د- دراسة التوصيات التي …
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائة ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى …
المادة 10
أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمـــن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يحدد المجلس مهام وصلاحيات المدير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 11
يجوز بقرار من رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق بما في ذلك القيام بمهام المدير،اذا لم يتم تعيينه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من …
المادة 12
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة التوظيف وذلك بموافقة مجلس الوزراء. ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة …
المادة 13
لمجلس الوزراء اعفاء الصندوق او أي من المشاريع التنموية العائدة له ، والتي لا تقل مساهمة الصندوق في أي منها عن نصف رأسماله ، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات والضريبة العامة على المبيعات والرسوم …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.