الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 332216 حزيران 2003
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة
الفنية اللازمة لها.
ب- تأسيس الجمعيات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع حصصه واسهمه فيها.
ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات
خاصة عن كيفية انتفاعهم منها.
د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لابناء البادية بما في ذلك تعليمهم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل
التقنية الحديثة.
هـ- أي اعمال اخرى تساعد على تحقيق اهداف الصندوق بما في ذلك ما يتم من هذه الاعمال بالمشاركة والتعاون مع الافراد
والجمعيات والمؤسسات الاخرى.