التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 رقم 75 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3322
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 332216 حزيران 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية. ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق. د- دراسة التوصيات التي يقدمها له الرئيس او المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها . هـ- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها. و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها . ز- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته. ح- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق. ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لاعمال الصندوق لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنها. ك- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه. ل- وضع التعليمات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الصندوق وبما يتفق مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 7 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 رقم 75 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية