التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 رقم 75 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3322
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 332216 حزيران 2003

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة. 5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً. 6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها. 7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس. 8- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس. 9- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- للرئيس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من اعضاء المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (49) لسنة 2006 رقم 75 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية