الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المركز: مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
المجلس: مجلس ادارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
المؤسسة الحكومية: أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ، ولمقاصد هذا القانون يشمل هذا التعريف
امانة عمان الكبرى واي بلدية.
موارد تكنولوجيا المعلومات: أي تكنولوجيا او اجهزة او انظمة تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في انشاء البيانات والمعلومات
بصورة تلقائية او في الحصول عليها او النفاذ اليها او معالجتها او ادارتها او نقلها او التحكم بها او عرضها او تبديل
مسارها او تبادلها او بثها او استقبالها ، بما في ذلـك ، اجهزة الحاسوب ( الكمبيوتر ) وملاحقها ووسائل الربط بين
المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية ، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية
والبرمجيات والتطبيقات.
الاستراتيجية: الاستراتيجية الوطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية.
الخطط والبرامج: الخطط والبرامج ذات الاولوية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية.
نظام المعلومات: نظام معالجة البيانات بما في ذلك استخراجها وارسالها واستقبالها وتخزينها باستخدام موارد تكنولوجيا
المعلومات.