التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

احكام عامة المادة15- على كل جهة تقوم بربط شبكات او انظمة تكنولوجيا المعلومات على أي شبكة اتصالات عامة او خاصة خارج منظومة شبكة المؤسسات الحكومية التقيد بالتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهذا الشأن ، وفي جميع الاحوال لا ينتقص تطبيق احكام هذا القانون من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بممارسة واجباتها ومسؤولياتها في تنظيم شبكات الاتصالات العامة او الخاصة ووضع شروط الربط بينها بمقتضى قانون الاتصالات النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 15 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية