الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لمركز المعلومات الوطني الذي
تم انشاؤه بموجب نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992 وتؤول الى المركز جميع الحقوق والموجودات والالتزامات
التي كانت مترتبة على مركز المعلومات الوطني.
ب- يستمر المركز بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة بتقديم الخدمات التي كان يقدمها مركز المعلومات الوطني بما في ذلك
تقديم خدمات الانترنت للمؤسسات الحكومية.
ج- ينقل الى المركز جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى مركز المعلومات الوطني وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا
لخدماتهم في المركز.