التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لمركز المعلومات الوطني الذي تم انشاؤه بموجب نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992 وتؤول الى المركز جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي كانت مترتبة على مركز المعلومات الوطني. ب- يستمر المركز بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة بتقديم الخدمات التي كان يقدمها مركز المعلومات الوطني بما في ذلك تقديم خدمات الانترنت للمؤسسات الحكومية. ج- ينقل الى المركز جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى مركز المعلومات الوطني وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم في المركز.

الإحالة

المادة 19 من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية