التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- اذا قام الشخص بالاعتراض لدى الشركة على أي من المعلومات الواردة في سجله بسبب نقصها او عدم صحتها او دقتها ، فعلى الشركة ان تقوم بالتحقق من موضوع الاعتراض دون مقابل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الاعتراض. ب- على الشركة خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها بالاعتراض وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اخطار مصدر المعلومات محل الاعتراض بوجود الاعتراض مع ذكر جميع المعلومات المتعلقة به واي معلومات اخرى يقدمها المعترض لاحقا. ج- اذا تبين بنتيجة التحقيق صحة الاعتراض جزئيا او كليا او ان المعلومة لا يمكن التأكد من صحتها ، فعلى الشركة ان تقوم فورا بشطب المعلومات محل الاعتراض من السجل او تعديلها حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 20 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية