الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
أ- اذا قام الشخص بالاعتراض لدى الشركة على أي من المعلومات الواردة في سجله بسبب نقصها او عدم صحتها او دقتها ، فعلى
الشركة ان تقوم بالتحقق من موضوع الاعتراض دون مقابل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الاعتراض.
ب- على الشركة خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها بالاعتراض وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،
اخطار مصدر المعلومات محل الاعتراض بوجود الاعتراض مع ذكر جميع المعلومات المتعلقة به واي معلومات اخرى يقدمها المعترض
لاحقا.
ج- اذا تبين بنتيجة التحقيق صحة الاعتراض جزئيا او كليا او ان المعلومة لا يمكن التأكد من صحتها ، فعلى الشركة ان
تقوم فورا بشطب المعلومات محل الاعتراض من السجل او تعديلها حسب مقتضى الحال.