الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
أ- على الشركة بناء على طلب المعترض ان تزوده خطياً بالاجراءات التي تم اتخاذها في عملية التحقيق وذلك خلال مدة لا
تتجاوزخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
ب-على الشركة ان تخطر المعترض خطياً بنتائج التحقيق الذي اجري وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون
خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ انتهائه.
ج- يجب ان يحتوي الاخطار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على مايلي:-
1-نسخة عن تقرير الشخص الائتماني بعد التعديل ان وجد.
2- ملخصاً عن حقوق المعترض المنصوص عليها في المادتين (22) ، (23) من هذا القانون وذلك اذا تبين بنتيجة التحقيق عدم
صحة الاعتراض.