التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- على الشركة بناء على طلب المعترض ان تزوده خطياً بالاجراءات التي تم اتخاذها في عملية التحقيق وذلك خلال مدة لا تتجاوزخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. ب-على الشركة ان تخطر المعترض خطياً بنتائج التحقيق الذي اجري وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ انتهائه. ج- يجب ان يحتوي الاخطار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على مايلي:- 1-نسخة عن تقرير الشخص الائتماني بعد التعديل ان وجد. 2- ملخصاً عن حقوق المعترض المنصوص عليها في المادتين (22) ، (23) من هذا القانون وذلك اذا تبين بنتيجة التحقيق عدم صحة الاعتراض.

الإحالة

المادة 21 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية