الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
أ- على الشركة ان تشير في كل تقرير ائتماني تصدره اثناء مدة التحقيق الى الاعتراض المقدم على أي من المعلومات التي
يتضمنها التقرير.
ب- اذا لم يؤد التحقيق الى تسوية الاعتراض ، فعلى الشركة بناء على طلب المعترض اجراء مايلي:-
1-ان تشير الى الاعتراض في أي تقرير ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات المعترض عليها.
2-ان تورد في التقرير ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات المعترض عليها كما يراها المعترض.
3-ان تخطر أي جهة يحددها المعترض كانت قد حصلت على تقرير ائتماني متعلق به بوقوع الاعتراض قبل مدة لاتتجاوز ستة اشهر
من تاريخ ذلك الطلب ، اذا اشتمل ذلك التقرير على أي من المعلومات محل الاعتراض.
ج- يجوز للشركة ان ترفض طلب المعترض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا توافرت لديها اسباب جدية تدعوها
للاعتقاد بعدم جدوى الاعتراض وافتقاره لاي اساس من الصحة ، ويجوز للمحافظ بناء على طلب المعترض الزام الشركة بقبول
الطلب.