التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- على المصدر الذي تسلم اخطاراً وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون بوجود اعتراض على معلومات قام بتزويدها الى الشركة ، القيام بمايلي:- 1-التحقق من صحة الاعتراض المقدم. 2-تبليغ الشركة بالنتائج التي يتوصل اليها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون. ب-اذا تبين للمصدر صحة الاعتراض ، كلياً او جزئياً ، فعليه تبليغ الشركة التي زودها بأي من المعلومات محل الاعتراض بالتعديلات التي تطرأ عليها. ج-على المصدر لدى قيامه بتزويد الشركة باي معلومة محل اعتراض الاشارة الى انها محل اعتراض0

الإحالة

المادة 28 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية