الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
أ- على المصدر الذي تسلم اخطاراً وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون بوجود اعتراض على معلومات قام
بتزويدها الى الشركة ، القيام بمايلي:-
1-التحقق من صحة الاعتراض المقدم.
2-تبليغ الشركة بالنتائج التي يتوصل اليها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.
ب-اذا تبين للمصدر صحة الاعتراض ، كلياً او جزئياً ، فعليه تبليغ الشركة التي زودها بأي من المعلومات محل الاعتراض
بالتعديلات التي تطرأ عليها.
ج-على المصدر لدى قيامه بتزويد الشركة باي معلومة محل اعتراض الاشارة الى انها محل اعتراض0