التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة واحكام المواد من (72-75) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ، للشركة ان تقوم بجمع وحفظ وتقييم معلومات الائتمان المتعلقة بأي شخص من اجل اصدار تقارير ائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون ، كما يحق للمصدر تزويد الشركة بمعلومات الائتمان المحددة في المادة (5) من هذا القانون ، وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر. ب- لا يجوز اصدار تقرير ائتماني عن الاشخاص المعنوية العامة.

الإحالة

المادة 4 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية