التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

احكام عامة المادة3- أ- لا يجوز للشركة ممارسة اعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ . ب- يصدر المحافظ تعليمات تحدد فيها اسس وشروط منح الترخيص بما في ذلك الشكل القانوني لنوع الشركة والحد الادنى لرأسمالها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 3 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية