الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
البنك: البنك المرخص من البنك المركزي الاردني.
الشركة: أي شركة مرخصة بموجب احكام هذا القانون للقيام باصدار تقرير ائتماني للغير بمقابل.
معلومات الائتمان:المعلومات المتعلقة بجدارة الشخص الائتمانية وسمعته كما هي محددة في المادة (5) من هذا القانون.
التقرير الائتماني:معلومات الائتمان التي تصدرها الشركة بصورة مكتوبة او الكترونية ، بما في ذلك قوائم الجدارة ، والتي
تستعمل اما بمجموعها او بجزء منها كعامل في تحديد مدى الائتمان الذي يتمتع به الشخص محل التقرير لاي غرض يجيزه هذا
القانون.
طالب التقرير: الشخص الذي يتقدم بطلب للشركة للحصول على تقرير ائتماني وفق احكام هذا القانون 0
المصدر: أي شخص يقوم بتزويد الشركة بمعلومات ائتمان حصل عليها بصورة مشروعة ، كالبنوك والمؤسسات التجارية واي جهات
اخرى تقتضي طبيعة اعمالها منح الائتمان او اعتادت على منحه وشركات التأمين والجهات الطبية والدوائر الحكومية والمحاكم
واي مصادر اخرى.
قوائم الجدارة: القوائم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
السجل: مجموع معلومات الائتمان المتعلقة بشخص معين والتي تحتفظ بها الشركة بأي وسيلة من وسائل الحفظ.
المعلومات الطبية: المعلومات المتعلقة بالتاريخ المرضي للشخص محل التقرير الائتماني والتي يتم الحصول عليها من جهة
طبية معتمدة ومرخصة.