التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. البنك: البنك المرخص من البنك المركزي الاردني. الشركة: أي شركة مرخصة بموجب احكام هذا القانون للقيام باصدار تقرير ائتماني للغير بمقابل. معلومات الائتمان:المعلومات المتعلقة بجدارة الشخص الائتمانية وسمعته كما هي محددة في المادة (5) من هذا القانون. التقرير الائتماني:معلومات الائتمان التي تصدرها الشركة بصورة مكتوبة او الكترونية ، بما في ذلك قوائم الجدارة ، والتي تستعمل اما بمجموعها او بجزء منها كعامل في تحديد مدى الائتمان الذي يتمتع به الشخص محل التقرير لاي غرض يجيزه هذا القانون. طالب التقرير: الشخص الذي يتقدم بطلب للشركة للحصول على تقرير ائتماني وفق احكام هذا القانون 0 المصدر: أي شخص يقوم بتزويد الشركة بمعلومات ائتمان حصل عليها بصورة مشروعة ، كالبنوك والمؤسسات التجارية واي جهات اخرى تقتضي طبيعة اعمالها منح الائتمان او اعتادت على منحه وشركات التأمين والجهات الطبية والدوائر الحكومية والمحاكم واي مصادر اخرى. قوائم الجدارة: القوائم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون. السجل: مجموع معلومات الائتمان المتعلقة بشخص معين والتي تحتفظ بها الشركة بأي وسيلة من وسائل الحفظ. المعلومات الطبية: المعلومات المتعلقة بالتاريخ المرضي للشخص محل التقرير الائتماني والتي يتم الحصول عليها من جهة طبية معتمدة ومرخصة.

الإحالة

المادة 2 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية