التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- على الشركة ان تشير في كل تقرير ائتماني تصدره اثناء مدة التحقيق الى الاعتراض المقدم على أي من المعلومات التي يتضمنها التقرير. ب- اذا لم يؤد التحقيق الى تسوية الاعتراض ، فعلى الشركة بناء على طلب المعترض اجراء مايلي:- 1-ان تشير الى الاعتراض في أي تقرير ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات المعترض عليها. 2-ان تورد في التقرير ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات المعترض عليها كما يراها المعترض. 3-ان تخطر أي جهة يحددها المعترض كانت قد حصلت على تقرير ائتماني متعلق به بوقوع الاعتراض قبل مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ ذلك الطلب ، اذا اشتمل ذلك التقرير على أي من المعلومات محل الاعتراض. ج- يجوز للشركة ان ترفض طلب المعترض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا توافرت لديها اسباب جدية تدعوها للاعتقاد بعدم جدوى الاعتراض وافتقاره لاي اساس من الصحة ، ويجوز للمحافظ بناء على طلب المعترض الزام الشركة بقبول الطلب.

الإحالة

المادة 22 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية