نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4634، ص 6481
- نُشر
- 1 كانون الأول 2003
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4634، ص 6481)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ-تحول الاكاديمية ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة وذلك بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة). ب- تعتبر الشركة خلفاً …
المادة 4
على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول الشركة الرخص والاذونات والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها الاكاديمية قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية لمدة …
المادة 5
المادة 6
يلغى ( قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ) رقم (63) لسنة 1971 ومــا طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة …
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.